ذكر [الحد](١) الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب
٩٢٦٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى [فاستشار](٢) الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن (يجعل)(٣) كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٤).
٩٢٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلا رفع إلى النبي ﷺ يعني قد سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد والنعال. قال: ورفع إلى أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين، ورفع إلى عمر رجل قد سكر فضربه. قال: واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٥).
٩٢٧٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي
(١) "بالأصل، ح": الحديث. ولا يستقيم والمثبت من "الإشراف". (٢) في "الأصل، ح": فأتيت نسان. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) في "ح": تجعله. (٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦/ ٣٧) من طريق هشام به. (٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٧)، والبيهقي (٨/ ٣١٩) من طرق عن همام به، غير أنهما قالا: جلدتين بدلًا من ضربتين.