ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال)(١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.
٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (٢).
٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها.
وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (٥): الفرج لا يعار.
(١) كذا "بالأصل"، وهو خطأ لا شك، وأظنه وقع سهوا من الناسخ، ويؤكد هذا أنه ورد في "الإشراف" (١/ ٥٦) تحت هذا الباب قال المصنف: ثبت أن ابن عمر قال " … " فذكره. وإسناده أثر ابن عمر عقب هذا يؤكد خطأ العبارة. (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٠ - كتاب البيوع - باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤١٧ - ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطأها) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٧) جميعًا من طرق عن نافع به. وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٤٧) من طريق قتادة أن ابن عمر به وألفاظهم متقاربة. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٨٤٨). (٤) "الموطأ" (٢/ ٤٨٠) - باب ما يفعل بالوليدة). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٥٣).