واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك قال مالك (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء إلا أن يشاء ذلك الإمام.
وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك: لأحد في الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له، ومن الأرض الموات، وكذلك هنا في أرض الحرب هذا قول الشافعي (٢).
وقال النعمان (٣): إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازًا في الصحراء فهو له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.
* * *
[كتاب قسم خمس الغنيمة]
قال الله جل ذكره ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٤) الآية.
* * *
= قلت: ولم يذكر الشعبي في إسناد المصنف فإما أن يكون سقطًا من الناسخ أو هو المحفوظ عنه، وهذا يؤكد انقطاعه بل إعضاله. (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٣٣٩ - في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة). (٢) "الأم" (٢/ ٦٠ باب زكاة الركاز) بنصه، والله أعلم. (٣) "المبسوط" (٢/ ٢٨٤ - باب المعادن وغيرها). (٤) الأنفال: ٤١.