قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وقد ذكرت الذي منع [مما](١) قالوا وهو قوله ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٢) وتحريم النبي ﷺ الأموال، وقوله:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "(٣).
فهؤلاء يزيلون ملك المالك عن (ماله)(٤) بغير حجة ويجعلون الملك للغاصب بغير ثبت، وكل ذلك (غير)(٤) جائز، ولا يجوز [إزالة](٥) ملك مسلم عن ما ملكه الله إلا بحجة.
(باب ذكر)(٦) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس)(٦) بعين قائمة فيه
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك.
ففي قول الشافعي (٧) وأبي ثور: ذلك كله صاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب دنانير [أو دراهم] (٨) فذلك كله للمغصوب
(١) في "ك": من ما. والمثبت من "أ". (٢) النساء: ٢٩. (٣) سبق تخريجه. (٤) سقط من "أ". (٥) في "ك": له. والمثبت من "أ". (٦) ما بين الأقواس سقط من "أ". (٧) "الأم" (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ - الغصب). (٨) في "ك": أدراهم. والمثبت هو الصواب.