قال أبو بكر: وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه جائز.
[ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]
٧٩٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).
٧٩٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله (٢).
٧٩٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣).
٧٩٤٠ - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع
= به، مطولًا، وفيه: "بسبعة أرؤس". (١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) عن فهد عن شهاب بن عباد به. (٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) عن محمد بن علي بن محرز البغدادي عن أبي أحمد الزبيري به، وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق سفيان به. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢)، وأبو داود (٣٣٤٩) والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠) كلهم من طريق قتادة به. وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح".