[ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب للطهارة وللشرب وبيع الآبار]
٧٩٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان، وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ[حين](١) انتفض بنا حراء قال: "اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد؟ " فقالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله! هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال في غزوة العسرة: "من ينفق نفقة متقبلة" - والناس يومئذ معوزون مجهودون - فجهزت ذلك الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها بمالي، فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها (٢).
قال أبو بكر: وإنما اشترى عثمان بئر رومة بعلم رسول الله ﷺ. وفي هذا دليل على إباحة أن يبيع الرجل فضل ماء بئره في الحضر، والله أعلم.
قال أبو بكر: وإذا جاز بيع الآبار - وفيها منافع لا يوقف على مقاديرها - جاز بيع القنى والعيون بحقوقها، ولو وجب رد بيع بعض
(١) في "الأصل": حتى. والمثبت من الترمذي وغيره. (٢) أخرجه البخاري (٢٧٧٨) من طريق شعبة عن أبي إسحاق، به نحوه مختصرًا، وأخرجه الترمذي (٣٦٩٩) والنسائي (٦/ ٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٤٩١). كلهم من طريق زيد بن أبي أنيسة به، وبعضها أتم من بعض. وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب".