افترق أهل العلم في دية اليهودي والنصراني ثلاث فرق:
فقالت فرقة: دية الكتابي مثل دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان.
٩٤١٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن رباح بن عبيد الله، قال: أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يقول: إن رجلا يهوديا قتل غيلة، فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم (١).
٩٤١٩ - حدثنا أبو يحيى [بن أبي مسرة](٢)، قال: حدثنا [المقرئ](٣)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره: أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر بن الخطاب ديته ألف دينار (٤).
٩٤٢٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٩٥)، والدارقطني في "سننه" (٣٢٦٩) عن رباح به، وضعف هذا الأثر ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤/ ٣٠). (٢) في "الأصل": بن ميسرة. وفي "ح": بن أبي مسرة، وهو المثبت. (٣) في "الأصل، ح": المقربي، والصواب: المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد المقرئ. (٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بنحوه. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤/ ٣٠): هذا معضل.