قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا](١)، ولا في شيء من أخبار رسول الله ﷺ له وقت تحل فيه (٢)، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى (٣) يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و](٤) النصف في سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين.
٩٥٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و](٤) النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه (٥).
(١) بالأصل، ح": ذكر. والجادة ما أثبتناه. (٢) قال ابن أبي عاصم في الديات (ص ٥٢٧): ولم يحفظ عنه ﷺ أنها منجمة، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية. اهـ (٣) نقل الإمام الترمذي في "سننه" تحت حديث رقم (١٣٨٦) قال: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين. . . اهـ. وانظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٧)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٢). (٤) ليست "بالأصل، ح" والمثبت من مصادر التخريج. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٩ - الدية في كم تؤدى)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٩) جميعًا من طريق أشعث، عن الشعبي "أن عمر" به. وهذا غير متصل الإسناد كما قال ابن المنذر؛=