قال أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله.
[ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا كان القبض قبل الافتراق وبسعر يومها]
٨٠٤٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت: رويدا يا رسول الله أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير](١) وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال:"لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا لم تفترقا وبينكما شيء"(٢).
[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]
اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب.
فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر.
(١) في "الأصل": بالدراهم. والمثبت من "سنن أبي داود" (٣٣٤٧). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣، ٥٩، ٨٣، ٨٩، ١٠١، ١٣٩، ١٥٤)، وأبو داود (٣٣٤٧، ٣٣٤٨) والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢). كلهم من طريق سماك بن حرب، به، والألفاظ متقاربة.