فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي (٢) يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن أنس (٣): ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه.
وكان [أبو](٤) الزناد يقول (٥): حكمها حكم امرأة المفقود.
قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.
= الثوري، وشعبة، وجرير؛ إلا أن العلة في هذا الأثر - والله أعلم - هي عباد بن عبد الله الأسدي فإن البخاري قال فيه: فيه نظر: "التاريخ الكبير" (٥/ ٣١٣). وقال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" (١٧٨٠) روى عن علي أحاديث لا يتابع عليها. قال ابن المديني: ضعيف الحديث أهـ. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٣ - ومن قال تعتد وتزوج ولا تربص). (٢) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٩). (٣) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦١). (٤) ليست بالأصل، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧) وهو الصواب. (٥) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٨).