سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت"(١).
[ذكر النهي عن الحلف بالأمانة والتغليظ فيه]
٨٩٤١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من خبب زوجة امرئ أو مملوكه"(٢).
[ذكر التغليظ في اليمين بالملل سوى الإسلام]
٨٩٤٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا [يزيد](٣) بن هارون قال: أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ﷺ قال:"لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله"(٤).
(١) أخرجه مسلم (٦/ ١٦٤٨) من طريق عبد الأعلى به. (٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣١) من طريق عبد الله بن داود وأخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، وأحمد (٥/ ٣٥٢) وابن حبان كلهم من طريق الوليد بن ثعلبة. (٣) في "الأصل": زيد والمثبت من "م"، وهو الصواب. (٤) أخرجه مسلم (١١٠) عن هشام، والبخاري (٦٠٤٧) عن يحيى به.