٨٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ"من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما"(١).
[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان]
اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠) من طريق حسين بن واقد به. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الذي يحلف بما لا يكون يمينًا). (٣) "المهذب" (٢/ ١٢٩)، و "المغني" (١٣/ ٤٦٤ - مسألة: أو بالخروج من الإسلام). (٤) في "م": أخذاني.