أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق (١): قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث أبي رافع.
وقال أصحاب الرأي (٢) كقول النخعي، وقال النخعي: إن من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين (٣).
قال أبو بكر: وبالقول الأول، أقول استدلالا بحديث ثابت بن الضحاك وحديث أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، ولم يوجب النبي ﷺ في شيء من ذلك كفارة.
واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء، وروي ذلك عن الشعبي، وقال سفيان الثوري: ليس عليه كفارة، يستغفر الله. وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين كان طاوس يقول ذلك، وبه قال الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٠١). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٤٢ - كتاب الأيمان). (٣) انظر: الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٨/ ٤٧٩ - ٤٨٢). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٤٣ - كتاب الأيمان).