فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحنث فإن قالوا عليه الكفارة إذا حنث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في ذلك خلافا، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفاته فحنث.

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي يحتجون بالمرسل من الحديث ويقولون به، فقد خالفوا حديث الحسن عن النبي ﷺ وذلك ترك منهم للحديث الذي قد يقولون بمثله، وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

٨٨٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر، من شاء بر، ومن شاء فجر" (١).

[ذكر إقسام المرء على أخيه في الأمر يأمره به والأمر بإبرار القسم]

٨٨٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا الأشعث، عن معاوية بن سويد، قال: قال البراء: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب


(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣) من طريق علي بن الحسن به وقال: هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعًا مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>