مما يجوز أن يشبه بالكفارات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين، وليس لقول النبي ﷺ لكعب: أمسك عليك بعض مالك للمديني حجة، إذ ليس للبعض الذي أمر النبي ﷺ كعبا بإمساكه مقدارا يوقف، ولو كان جزءا معلوما لكان مع ذلك بعيدا من أبواب الأيمان.
قال أبو بكر:[والذي به أقول: أن على](١) من حلف بصدقة ماله أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث: كفارة يمين لقول الله ﷿: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (٢) الآية وللأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى [غيرها](٣) خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"(٤) فليس لأحد أن يخرج من جملة الأيمان شيئا إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام]
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟
قال: درهم، قال: تصدق.
(١) بياض بالأصل، والمثبت من "م". (٢) المائدة: ٨٩. (٣) من "م" ومسلم. (٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤).