وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي ﵀ قولين (١): أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز.
وقال أبو ثور: من أعطى منهم جاز.
وقال أصحاب الرأي (٢): الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان.
قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله.
[باب ذكر وصية الرجل لمواليه]
واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل.
فحكى أبو ثور عن الشافعي (٣) فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي ﵀.
= قال جرير: كل الأرامل قد قضيت حاجتها … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. يريد بذلك نفسه … أهـ. وذكر ابن منظور اختلاف أهل اللغة في جواز إطلاق الأرمل على الرجل فليراجع هناك. "اللسان" مادة: (رمل). (١) انظر "الحاوي" للماوردي (١٠/ ١٤٨). (٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا). (٣) انظر مذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (٥/ ١٦٦).