اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه.
فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وقال النعمان (٣): العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.
[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ]
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤).
هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).
وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد.
(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار). (٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). (٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار). (٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠). (٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار). (٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). (٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).