٧٦٠٢ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (١): طاهر من غير جماع (٢).
٧٦٠٣ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا من غير جماع (٣).
٧٦٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن﴾ (٤): طاهرا من غير جماع (٥).
[ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة]
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من
(١) الطلاق: ١. (٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق عبد الله بن نمير وعبد الرزاق (١٠٩٢٧) من طريق سفيان كلاهما عن الأعمش به. (٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٨٨)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طريق سفيان به. (٤) الطلاق: ١، وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز" لابن عطية (١٦/ ٣٥). (٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) من طريق عبد الله بن كثير وأبو عوانة في "مسنده" (٣٨٨٢) من طريق ابن المبارك عن سيف والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٨) من طريق ابن أبي نجيح وحميد الأعرج كلهم عن مجاهد به.