ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة.
وأبطلت [طائفة](١) الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك (٢). وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب (٣): إذا قال: أنت حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري (٤): له شرطه حتى (تقضى)(٥) كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك (٦): كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان (٧): إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.
[ذكر وطء الرجل مكاتبته]
واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن
(١) في "الأصل": عائشة. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١١). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٢٠). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١٨). (٥) في "م": تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى. (٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٩ - باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٠ - العتق على المال).