[باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب]
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت](١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا)(٢)[فزادت](٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه](٤)[فيما نمت به](٥) أو أنفق (عليها)(٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت](٧) في يد الغاصب.
فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله)(٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها](٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته)(٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩)، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول
(١) في "ك" مقرولة قسمت. والمثبت من "أ". (٢) في "أ": ألف دينار. (٣) في "ك": فزاد. والمثبت من "أ". (٤) في "ك": له. والمثبت من "أ". (٥) كلمة غير مقروءة في "أ، ك" والمثبت من "الإقناع". (٦) سقط من "أ". (٧) في "ك": تلف. والمثبت من "أ". (٨) في "ك": نفسها. والمثبت من "أ". (٩) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).