[جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة]
[ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك]
ثبت أن رسول الله ﷺ أنه قال:"الدين النصيحة"(١). وثبت عنه أنه قال:"من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى.
٨٠٧٥ - حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة - قال قتادة: أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح يحدث عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال:"البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"(٢).
٨٠٧٦ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له"(٣).
(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) أخرجه البخاري معلقًا بلفظ: "وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره" في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا".