اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، وتركها، فكرهت طائفة أخذها.
روينا عن ابن عباس أنه قال: لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء. وقال عبد الله بن دينار: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟!.
وروينا عن ابن عمر، أنه رأى دينارا مطروحا في المسجد فتركه.
٨٦٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا [محمد](٣) بن عبد الوهاب - والحديث له - قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن سفيان، عن قابوس، عن [أبيه](٤)، عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني اللقطة (٥).
(١) من "م". (٢) هي بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط: أي الموجود، والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. "النهاية" (٤/ ٢٦٤). (٣) تحرفت في "الأصل" إلى: علي. والمثبت من "م". (٤) تحرفت في "الأصل" إلى: ربيعة. والمثبت من "م". (٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٩٢) من طريق محمد بن عبد الوهاب به، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، وعبد الرزاق (٨٦٢٤) عن قابوس به. =