فقال النعمان (١): الزرع للذي كان في يديه، وهو ضامن لما نقص الأرض، ويتصدق بالفضل. وبه قال محمد، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء، وليس عليه ضمان، وقال يعقوب: هو ضامن لما نقص الأرض، ولا يتصدق بشيء، وقال قائل: هو ضامن لما نقص الأرض ولا يتصدق، وقال قائل: هو ضامن لما نقصها، لأنه متعد، إذا كان عالما بالنهي، وإن كان جاهلا فلا مأثم عليه، والزرع له، لأنه نما من بذره.
قال أبو بكر: وإذا أخذ رجل أرض رجل إجارة سنة وعملها أو أقام فيها سنتين. فإن النعمان كان يقول (١): هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، ويعطى أجر السنة الأولى. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية، وكان الشافعي يقول (٢): عليه كراؤها الذي تشارطها عليه في السنة الأولى، وكراء مثلها في السنة الثانية، [وإن حدث بها نقص في السنة الثانية](٣) كان ضامنا لها. وهكذا الدور، والعبيد، والدواب، وكل شيء استؤجر، وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل، أو داره. فإن النعمان (١): كان يقول: هو لرب الدار، ويخمس، وليس للذي وجده منه شيء، وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلى: هو [للذي](٤) وجده، ويخمس وبه قال يعقوب وأبو ثور. وقال الشافعي (٢): الكنز لرب الدار وفيه الخمس.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٠ - ١٦١ - كتاب العارية). (٢) "الأم" (٧/ ٢٠٩ - باب في العارية وأكل الغلة). (٣) من "م". (٤) من "م"، وفي "الأصل": الذي.