كل من أحفظ (١) عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. وبه قال الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣).
وعن مالك (٤) أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها.
٩٥٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها (٥).
وروينا عن الشعبي (٦)، والنخعي (٧) أنهما قالا: فيها نصف ديتها.
وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك.
(١) "الإجماع" (٦٩٠). (٢) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب حلمتي الثديين). (٣) "المبسوط" (٢٦/ ٨١ - كتاب الديات). (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦ - الثديان ما فيهما) عن عبد الرحيم به. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦)، وعبد الرزاق (١٧٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٩٧). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٧ - الثديان ما فيهما) وعبد الرزاق (١٧٥٩١)، والبيهقي (٨/ ٩٧).