فقالت طائفة: فيه الدية كاملة. هذا قول عمر بن عبد العزيز (٢). قال: من أجل أنه يمنع اللذة. وبه قال الشافعي (٣).
وكان أبو ثور يقول (٤): إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء.
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك، فعليه الدية.
وقال ابن جريج، عن عبد الكريم (٥): إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية. وكذلك قال الثوري.
وقد روينا عن قتادة أنه قال (٦): فيه ثلث الدية.
وحكي عن النعمان (٧) أنه قال: إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله، وعليه الحد، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله، وعليه الحد، ولا مهر عليه.
(١) قال الربيع: أفضاها يعني شق الفرج إلى الدبر "الأم" (٨/ ٦٨ - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما). وبنحوه في "لسان العرب" مادة (فضى). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٥، ١٧٦٦٦). (٣) "الأم" (٦/ ١٠٤ - ما لا يكون جائفة). (٤) "المحلى" (١٠/ ٤٥٦). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٥٨). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٩). (٧) "الجامع الصغير" للشيباني (١/ ٥١٩ - باب في جناية البهيمة).