قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) الآية.
قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"(٢) فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.
٩٠٠٩ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"(٣).
(١) المائدة: ٣٨. (٢) سيأتي إن شاء الله. (٣) أخرجه مسلم (١٦٨٤/ ٤) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به، وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ١٦٥) من طريق الليث، عن يزيد بن الهاد به.