ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال:"ليس على الخائن قطع"(٢) وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم (٣) على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر الصديق، وشريح، والوليد بن عبد الملك، وأبو هشام، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).
٩٠٣٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث - هو ابن سوار - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها (٧).
(١) في "الأصل": الجناية. والمثبت من "ح" و "الإشراف" (١/ ٥٠٤). (٢) تقدم. (٣) "الإجماع" (٦١٩)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣٠). (٤) انظر: هذِه الأقوال عند عبد الرزاق (٨/ ٢١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٩ باب جماع أبواب ما لا قطع فيه). (٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٤ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). (٦) شرح فتح القدير (٥/ ٣٧٣ - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع). (٧) انفرد المصنف بإخراجه ولم أجد من رواه غيره، وقد ذكره ابن الملقن في البدر (٨/ ٦٨٠) وقال: هذا الأثر غريب لا يحضرني من خرجه، وتبعه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٧٠) وقال: لم أجده وهو هاهنا. وهذا مما يوضع في فوائد هذا السفر النفيس.