[كان](١) صاعا يسوى دينارين [وعسل](٢) شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل.
قال أبو بكر: وفي قول الكوفي (٣) يكون أسوة الغرماء.
[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري]
واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها.
فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤).
وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥).
وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء.
قال أبو بكر:[بقول](٧) الشافعي أقول.
(١) من "الأم". (٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب. (٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢). (٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). (٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس). (٦) في "الإشراف" (١/ ١٤١): وإن شاء ضرب ...... (٧) في "الأصل": لقول والمثبت مقتضى السياق.