حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا، غفر له ذنبه" (١). قال: فقال الحكيم: فقلت لعامر: ما تقدم من ذنبه، قال: ولكن غفر له ذنبه، قال: فراددته في ذلك فكل ذلك يقول: غفر له ذنبه كأنه يقول: غفر له ذنبه كله.
* * *
[ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن عون الدعوة غير مردودة بينهما]
١١٩٣ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [بريد](٢) بن أبي مريم، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا" (٣).
* * *
[ذكر الأذان على غير طهارة]
اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي.
(١) أخرجه مسلم (٣٨٦) من طريقين عن الليث به. (٢) بالأصل: يزيد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا في مصادر التخريج، وترجمته من "التهذيب" وغيره. (٣) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٤٨٤) عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٩٥) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٢٥) وغيرهم عن إسرائيل به.