وكان الشافعي (١) يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد (٢): لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو أن لا يكون به بأس، وقال إسحاق (٢): إذا أَذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئًا.
ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء، وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.
وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال مالك: يؤذن على غير وضوء (ولا يقيم إلا على وضوء (٣)، وقال) (٤) النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب (٥).
قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي ﷺ حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال:"إن المسلم ليس بنجس"(٦)، وروي عن النبي ﷺ أنه كان يذكر الله على كل أحيانه (٧)، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم
(١) "الأم" (١/ ١٧٤ - باب استقبال القبلة بالأذان). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٤، ١٨٤). (٣) "المدونة" (١/ ١٥٩ - باب ما جاء في الأذان والإقامة). (٤) ما بين القوسين تكرر بالأصل. (٥) قال السرخسي في "المبسوط" (١/ ٢٧٥): وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه يعاد فيهما. وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٨٥). (٦) تقدم الحديث برقم (٢/ ٢٢٦)، وبرقم (٧٤٨). (٧) تقدم الحديث برقم (٢/ ٢٢٣).