وأصحاب الرأي (١)، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر، وقال أحمد (٢): يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة؛ هذا قول [أبي](٣) مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفًا.
قال أبو بكر: إذا كانت السنة - وما لا أعلمهم يختلفون فيه - توجب أن التيمم في موضعه طهارة [للصلوات المكتوبات، فهو كذلك طهارة](٤) للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.
* * *
[ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها]
واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك (٥).
وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول الشافعي (٦).
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٩ - باب التيمم). (٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٦٩). (٣) في "الأصل": ابن. والمثبت م "د، ط"، وهو الصواب، وكذا نقله ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٧٣). (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التيمم على اللبد". (٦) "الأم" (١/ ١١١ - ١١٢ - باب النية في التيمم).