قال أبو بكر: إن كان الحد إنما يجب إذا أكرهه غير السلطان للشهوة التي يجدها المكره، [فالحد](١) كذلك يجب إذا أكرهه (٢) السلطان، [لوجود](٣) الشهوة، وإن كانت العلة التي من أجلها سقط الحد إذا أكرهه السلطان الإكراه، وإن وجد شهوة، فتلك العلة - وهي الإكراه - موجودة في الذي أكرهه غير السلطان، ولا سبيل إلى علة ثالثة يفرق بها بين إكراه السلطان وغير السلطان.
قال أبو بكر: لا يبين عندي أن على واحد من الرجل والمرأة حد في باب الإكراه، لأن كل واحد منهما غير مريد ولا قاصد للفعل، والله أعلم.
[ذكر المسلم يزني في دار الحرب]
واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور.
و [قال](٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار
(١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق. (٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣). (٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق. (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب). (٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب). (٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح". (٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا).