[ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح]
٢٧٣٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد، أنه صلى مع النبي ﷺ الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما رسول الله ﷺ سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه (١).
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه]
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن ابن عمر.
٢٧٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فضيل - يعني ابن مرزوق - عن عطية، قال: صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر (٢).
(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١١١٦)، وعنه ابن حبان (١٥٦٣، ٢٤٧١) قال ابن خزيمة: ثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب. قلت: وسعيد بن قيس مجهول ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٠٨) وقال: روى عنه يحيى ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٧ - في ركعتي الفجر إذا فاتته) عن وكيع، عن فضيل بن=