مالك (١) والشافعي (٢) والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي (٣).
وكان ابن أبي ليلى (٤) يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين، وقال أحمد بن حنبل (٥): هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها]
اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت.
فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان.