قال أبو بكر:(١) قال الله جل ذكره: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٢) وقال الله جل وعز: ﴿إن الذين يأكلون أمول اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (٣).
وقال الله ﵎: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم﴾ (٤) الآية.
قال أبو بكر: فحرم الله جل وعز الأموال في كتابه إلا بالوجوه التي أباحها من التجارات والهبات والعطايا، وغير ذلك مما دل على (إباحته: الكتاب)(٥)(أو)(٦) السنة (أو)(٦) الإجماع، وحرم رسول الله ﷺ الأموال في خطبته بعرفة ومنى في حجة الوداع مودعا بذلك أمته.
(١) ذكرنا في المقدمة حال هذه القطعة من كتاب الأوسط، فراجعه. (٢) النساء: ٢٩. (٣) النساء: ١٠. (٤) البقرة: ١٨٨. (٥) في "أ": الإباحة في كتابه. (٦) في "أ": و.