٧٨٧٠ - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (١).
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (٣).
قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأبو عبيد. وبه نقول.
٧٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (٦).
(١) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦). كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، به بأتم مما هنا. (٢) قال في "النهاية" (٣/ ٤٣٧): "الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطْلًا، وهي اثنا عشر مُدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقِسط: نصف صاع. فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطْلًا". (٣) وهو عند الشافعي في "الأم": "باب في المزابنة" (٣/ ٦٣). (٤) "الأم" (٣/ ٧٦ - باب في المزابنة). (٥) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١٩٢). (٦) أخرجه النسائي (٣٩٣٠) من طريق سريج عن محمد بن مسلم، به. =