وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (١): يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عليه.
وقد ذكرت إسناد حديث أم عطية قبل.
* * *
[ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل]
واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة (٢). وقال أحمد كقول ابن سيرين (٣). [و](٤) قال إسحاق نحوًا منه. وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثًا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة (٥).
وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك (٦)، والثوري، والنعمان (٧).
وقال الثوري والنعمان (٨): يغسل ما خرج منه.
(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٧ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء). (٢) "الأم" (١/ ٤٧١ - ما يبدأ به في غسل الميت). (٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" برقم (٤٩٣)، ورواية صالح برقم (٧٩٢). (٤) الإضافة ليست في "الأصل". (٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٠٩٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٢ - في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله)، و"التمهيد" (١/ ٣٧٤). (٦) انظر: "الاستذكار" (٣/ ٧ - باب: غسل الميت). (٧) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء). (٨) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).