وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.
باب ذكر [الوصيين](١) يبيع أحدهما دون الآخر
واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢)، والنعمان (٣)، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (٤)﵀.
وقال يعقوب: ذلك جائز.
وقال النعمان (٥): إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.
وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (٦)، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين](٧)، ولا شراءه، ولا ما اقتضى
(١) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في "المدونة"، و "المبسوط". (٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه). (٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٤ - ٢٥ - باب الوصي والوصية). (٤) انظر "الأم" (٨/ ٩١ - ميراث سيد المكاتب). فقد ذكر مسألة العتق وعليها يقاس البيع. (٥) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٥ - باب الوصي والوصية). (٦) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٦ - باب الوصي والوصية). (٧) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف، وتقدم.