للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة]

[ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج]

١٨٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج قال: أخبرني [عمر] (٢) بن عطاء بن أبي الخوار أن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لمثل ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله أمر بذلك (٣).

قال أبو بكر: ورأى ابن عمر رجلًا يصلي بعلى الجمعة ركعتين فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟! وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال: هكذا فعل رسول الله .

١٨٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه ثم قال: أتصلي الجمعة أربعًا؟! وكان عبد الله إذا صلى


(١) "المصنف" (٥٥٣٤).
(٢) في "الأصل": عمرو. والصحيح ما أثبتنا، كذا في المصادر وترجمته في "التهذيب".
(٣) أخرجه مسلم (٨٨٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج، به. وفي لفظ مسلم: "فقال: لا تعد لما فعلت" وفيه: "فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>