[ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج]
١٨٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج قال: أخبرني [عمر](٢) بن عطاء بن أبي الخوار أن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لمثل ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله ﷺ أمر بذلك (٣).
قال أبو بكر: ورأى ابن عمر رجلًا يصلي بعلى الجمعة ركعتين فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟! وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال: هكذا فعل رسول الله ﷺ.
١٨٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه ثم قال: أتصلي الجمعة أربعًا؟! وكان عبد الله إذا صلى
(١) "المصنف" (٥٥٣٤). (٢) في "الأصل": عمرو. والصحيح ما أثبتنا، كذا في المصادر وترجمته في "التهذيب". (٣) أخرجه مسلم (٨٨٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج، به. وفي لفظ مسلم: "فقال: لا تعد لما فعلت" وفيه: "فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".