واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.
فقالت طائفة: ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.
وقال سفيان الثوري: إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.
[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا]
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.
فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١).
وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣).
(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٣٣). (٢) كذا "بالأصل" كررها أربعًا، وفي "الإشراف" (٣/ ١٧١) ثلاثًا. (٣) انظر المسألة عن مالك في "الاستذكار" (١٧/ ١٦٣)، و "تفسير القرطبي" (١٤/ ١٧١) سورة الأحزاب آية: ٢٨.