وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:"من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع"(٢).
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.
٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤).
قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)،
(١) زاد "بالأصل": بن سمعان وهي زيادة مقحمة ولم أقف في نسبة الليث أنه نسب إلى ابن سمعان. (٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به. (٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به. (٥) "المدونة" (٣/ ٢٧٠ - باب بيع العبد وله مال عين وعرض)، و "الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - باب ما جاء في مال المملوك). (٦) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك).