فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو](١) صادق، وإلا فهو كاذب، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك (٢) أنه قال: (نزلت)(٣) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم، وقال أحمد بن حنبل (٤): إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن سمرة وعطاء.
[ذكر مطالبة من وطئ مرة]
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع.
فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو](٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (٦)، ومالك بن أنس (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨)﵀
(١) بالأصل: وهو. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٦٨) وهو المناسب. (٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين). (٣) تكررت بالأصل. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٠). (٥) "بالأصل": عمر. وهو تصحيف. (٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٣٢ - فيه إذا أول مرة ثم حبس عنها)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٢٨). (٧) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٦ - باب في العنين)، و "الاستذكار" (٦/ ١٩٦). (٨) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).