وفي قول الشافعي (١): الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن فينفي، ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب إلا بلعان، لأن للولد حق.
[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن]
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه.
فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري.
وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه.
وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها.
وهذا الذي سمعت.
(١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يكون قاذفًا وما لا يكون). (٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). (٣) "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٤٨).