فافتتحنا قرية يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: إني لا [أقول](١) إلا ما سمعت رسول الله ﷺ قام فينا يوم خيبر حين أفتتحناها فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها"(٢).
[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]
واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن](٣) عمر.
٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء.
وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. وقال
(١) في "الأصل": أقوم. والمثبت من مصادر التخريج. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٥١)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من طريق محمد بن إسحاق، بنحوه. وقد تقدم قريبًا. (٣) من "م". (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه. (٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - في وطء الجارية أيام الاستبراء). (٦) الأم (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥١٣) إلا أن إسحاق قال: إن شاء لم =