عطاء (١): عدة العذراء التي قد حاضت إذا اشتريتها: حيضة. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا اشتراها من امرأة: لا يستبرئها. وإن اشتراها من رجل: استبرأها. هذا قول قتادة (٢).
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن وطء الحوامل من السبايا حتى يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.
واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة.
فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراءة الرحم من الحبل. وممن قال هذا معناه: الشافعي (٣).
وبه قال الأوزاعي، و [قال](٤) عطاء: والنخعي، والحسن البصري، وهشام بن حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها (٥). وكذلك قال مالك بن أنس (٦)، والليث بن سعد. وهو قول أحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق.
= يستبرئها فالاستبراء عنده غير واجب. (١) أخرج البيهقي (٧/ ٤٥٠) عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: يستبرئها وإن كانت بكرًا. وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) عن عطاء قوله: يستبرئها بحيضتين. وهذا قول آخر له. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٩٠٧). (٣) "الأم" (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء). (٤) من "م". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء) عن إبراهيم وعطاء. (٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨٢ - ٣٨٣ - باب في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٦).