وكذلك نقول، أعني إذا قدم (من)(١) سفره على أهل له ومال أن يقصر.
* * *
[ذكر إمامة المسافر المقيم]
ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قدم مكة فصلى بها أيامًا يقصر الصلاة.
وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإِمام من ثنتين، أن عليه إتمام الصلاة (٢).
٢٢٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول:"يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر"(٣).
قال أبو بكر: قصر النبي ﷺ بمكة ثابت من غير هذا الوجه؛ لأن علي بن زيد يُتكلَّم في حديثه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة.
(١) كذا في "الأصل". ولعل الأصوب: في. (٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٤). ابن القطان في "الإقناع" برقم (٩٠٨). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢)، وأبو داود (١٢٢٢). وابن خزيمة (١٦٤٣) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، به، وألفاظ بعضهم أتم من بعض. وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف.