واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين (١).
وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت.
وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت.
وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض؛ لأن الحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء.
قال أبو بكر: يغسل الجنب [الميت](٢)؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعدما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت، أن النبي ﷺ لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال:"إن المسلم ليس بنجس"؛ فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة.
٢٩٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ﷺ لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: "إن المسلم ليس بنجس"(٣).
٢٩٢٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا وهب بن منبه، قال: أخبرنا خالد، عن حميد، عن بكر، [عن](٤) أبي رافع، عن أبي هريرة أن
(١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٥ - باب في الحائض والجنب يغسلان الميت). (٢) في "الأصل": الماء. والمثبت مستفاد من "المغني" لابن قدامة. (٣) أخرجه مسلم (٣٧٢) من طريق وكيع عن مسعر، به، نحوه، بلفظ: "إن المسلم لا ينجس". (٤) في "الأصل": بن. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.