[باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه]
واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس:
روينا عن أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين.
وروينا عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: الربع جنف والثلث جنف.
٧٠٢٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي [عزة](١) أن أبا بكر ﵁ أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين (٢).
(١) "بالأصل": عمرة، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)، و "طبقات ابن سعد". وخالد هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٦٤)، وقال: سمع جعفر بن برقان. وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٤٦)، وقال: روى عن أبي بكر ﵁ روى عنه جعفر بن برقان. (٢) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (١٥٤٣) للحافظ، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٤٠٦٢) للبوصيري به، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٤٤) من طريق جعفر بن برقان به.