٧٠٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (١).
٧٠٣٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مندل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: الثلث جنف، والربع جنف (٢).
وروينا عن الحسن البصري أنه قال (٣): يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع.
وكان ابن عباس يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع (٤).
وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (٥).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٧ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠) جميعًا من طرق عن أبي إسحاق به إلا أن البيهقي لم يذكر الجملة الأولى، وذكر هذا الأثر ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٢٨٧) ثم قال: والحارث كذبوه. اهـ. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٧ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) به، وفي سنده "العباس" بدلا من "ابن عباس". (٣) انظر "شرح السنة" للبغوي (٥/ ٢٨٥). (٤) أخرجه البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس به. (٥) ذكره الترمذي عنه كما في "السنن" تحت حديث رقم (٩٧٥).