٦٥٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:"من حلف على منبري هذا ولو - يعني - على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار "(١).
قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله ﷺ فكان مالك يقول (٢): يحلف على منبر النبي ﷺ على ثلاثة دراهم وهو (كان)(٣) ربع دينار، ويحلف قائما عندي أبين، والأيمان في القسامة في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر النبي ﷺ ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول (٤): من ادعى مالا أو دعي قبله فكانت يمينا نظر، فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي ﷺ.
(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٩٦) من طريق مكي بن إبراهيم به، وأخرجه أبو داود (٣٢٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٥) من طرق أخرى، عن هاشم بن هاشم وعندهم زيادة "علي يمين آثمة". وانظر: "الإرواء" (٢٦٩٧). (٢) "الموطأ" (٢/ ٥٥٩ - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر). (٣) كذا "بالأصل" وربما سقط "ما" ولفظ "الموطأ": "لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم "الأم" (٧/ ٧٣ - باب اليمين مع الشاهد). (٤) "الأم" (٧/ ٧٠ - باب اليمين مع الشاهد).